للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإحصار بعد فساد الحج]

لقد ذكرنا أنه إذا أحرم بحجة، وأفسد حجه عند إحرامه، ثم أحصر، فعليه الدم بسبب إفساد الحج بالجماع، وعليه دم الفوات.

وذلك أنه إذا جامع المحرم بالحج جماعاً مفسداً ثم أحصر تحلل، ويلزمه دم للإفساد، ودم للإحصار, فلو لم يتحلل حتى فاته الوقوف ولم يمكنه إتيان الكعبة تحلل في موضعه تحلل المحصر، ويلزمه ثلاثة دماء.

وصورة هذه المسألة: لو أن إنساناً أحرم بالحج ثم أفسد الحج بجماع، فعليه أن يكمل الحج، وعليه دم بسبب ذلك, فإذا أحصر بعد ذلك فإما أن يتحلل أو ينتظر إلى أن تفوته عرفة، فلو تحلل وجب عليه الدم بسبب الفوات، والواجب السابق عليه البدنة بسبب الجماع, فإذا انتظر إلى يوم عرفة وفاته عرفة وفاته الحج ولم يكن قد تحلل فيكون عليه ثلاثة دماء، دم التحلل من الإحصار، ودم إفساد الحج بالجماع، فلو زاد أن فوت الحج على نفسه بعدم التحلل قبل ذلك فيجب عليه دم ثالث بسبب الفوات, فصار عليه ثلاثة دماء: دم للإفساد، ودم للفوات، ودم للإحصار, فدم الإفساد بدنة، والدمان الآخران شاتان, ويلزمه قضاء واحد.

إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج فيفوته فيلزمه القضاء ودم الفوات فله أن يحرم إحراماً مطلقاً, يعني: يحرم بقوله: لبيك اللهم لبيك, وإذا تيسر له أنه يأتي عرفة فيكون هذا إحرام بالحج، وإذا لم يتيسر له ذلك فيكون ذلك عمرة ولا شيء عليه أكثر من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>