لو أن إنساناً أفسد حجه بالجماع، ثم أحصر فتحلل، ثم زال الحصر والوقت واسع، فأمكنه الحج من سنته لزمه أن يقضي الفاسد من سنته, وهذه هي الصورة الوحيدة التي يكون فيها القضاء في نفس عام الأداء.
ولكنه لو لم يسعه الوقت عاد من قابل لقضاء حجته، ولا يصح أن يقول: أنا سأركب طائرة، وأرجع بلدي، وأحرم مرة ثانية، والفرق أنه في الصورة الأولى أنه منع من إكمال حجه، والأصل وجوب إكمال هذه الحجة الفاسدة، والقضاء من العام القادم, ولكن إذا منع وعاد إلى بلده، ثم تيسر له بعد ذلك أن يقضي في العام نفسه بالصورة التي ذكرناها قبل قليل، ولو أحصر في الحج وفي العمرة فلم يتحلل وجامع لزمته البدنة ولزمه القضاء.