للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم القول لمن حج يا حاج]

يقول الإمام النووي رحمه الله: يجوز أن يقال لمن حج: حاج، بعد تحلله ولو بعد سنين, وكل الحجاج الآن ينادون بعضهم بهذا، فهذه الكلمة الراجح فيها أنها جائزة، إلا أن يكون على وجه الافتخار، أو على وجه التسميع بالعمل، كأن يحج لكي يقول له الناس: يا حاج بل قد يغضب عندما يقال له: يا فلان أو نحوها، وهذا غير جائز، ولا يجوز أن يطلب هو من الناس ذلك, لكن إذا قيل للحاج: يا حاج دون طلبه، فالراجح أنه لا كراهة في ذلك، سواء قيل له في وقتها أو بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>