للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم حج السفيه]

من حجر عليه لسفه وقد وجب عليه الحج فليس للولي أن يدفع المال إليه؛ بل يصحبه وينفق عليه بالمعروف.

والسفيه هو الذي لا يتصرف في المال إلا بسفه فيضيع المال، فهذا هو المحجور عليه، يحجر عليه لحظ نفسه؛ لأنه سفيه يخشى عليه أن يضيع ماله، فإذا وجب عليه الحج فلابد أن يكون الولي معه، ولا يعطيه المال، وإنما الولي هو الذي ينفق عليه؛ لأنه محجور عليه لسفهه لحظ نفسه.

إذاً: يصحبه الولي وينفق عليه، أو ينصب قيماً ينفق عليه من ماله.

فلو شرع في حج تطوع بعد الحجر فللولي تحليله إن كان يحتاج إلى مؤنة تزيد على نفقته المعهودة، أي: سفيه حجر عليه الحاكم لكونه سفيهاً يبذر في المال ويضيعه ولا يعرف كيف يصرفه، فإذا حج حجة الفريضة، ثم بعد ذلك بسبب سفهه أراد أن يحج حج التطوع فللولي أن يمنعه من ذلك، أي: للذي قام أو أقيم عليه أن يمنعه من ذلك، فلو لم تزد هذه عن نفقته المعهودة، ولم يكن لهذا الإنسان كسب يفي، أو كان له كسب يفي مع قدر النفقة المعهودة والمؤنة في السفر وجب إتمامه ولم يكن له تحليله.

إذاً: هناك فرق بين أن يحج السفيه حج الفريضه ومعه مال ومعه الولي أو القيِّم، وبين أن يحج حج نافلة ومن الممكن أن ماله يسع ذلك ويزيد، ولكن الولي له أن يمنعه من ذلك إذا وجده سفيهاً سيضيع المال والمال لا يكفي، وإذا كان المال سيكفي فيقيم معه من يكون رقيباً على هذا المال وينفق عليه.

إذاً: لو شرع السفيه في حجة تطوع بعد الحجر فللولي تحليله إن كان يحتاج إلى مؤنة تزيد على نفقته المعهودة، ولم يكن له كسب، فإن لم تكن هذه المؤنة تزيد على نفقته المعهودة أو كان له كسب يكسب ماله فعلى ذلك لا يحلله الولي أو القيم عليه، ولكن يجعل معه من يقوم بالإنفاق عليه ويحرص حتى لا يضيع منه المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>