للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تأخير طواف الإفاضة]

ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر، ولا يحرم، فللإنسان أن يطوف في يوم النحر أو في اليوم التالي وهكذا.

وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة.

وخروجه من مكة بلا طواف أشد من ذلك؛ لأنه إذا كان طواف الوداع واجباً فكيف بطواف الإفاضة؟ ومن لم يطف فلا يحل له النساء وإن مضت عليه سنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>