للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من ترك المبيت أو بعضه ليالي التشريق بمنى]

فإن ترك مبيت ليالي التشريق الثلاث لزمه دم، وإن ترك إحدى الليالي الثلاث فعليه ثلث دم: إذا ترك الثلاث كلها ونفر من غير أن يوكل من يرمي له الجمرات فعليه دم، وإذا كان معذوراً في رمي الجمرات فينصرف ولا يبيت، ثم يوكل في ذلك، فهذا لا شيء عليه، وإذا كان لا عذر له في رمي الجمرات ويقدر على الرمي فوكل من غير عذر فعليه دمان: دم من أجل ترك الرمي، ودم من أجل ترك المبيت.

وإن ترك إحدى الليالي الثلاث فعليه ثلث دم، ولو ترك ليلة المزدلفة وليالي التشريق فعليه دمان، دم لليلة مزدلفة؛ لأنه واجب من الواجبات، ودم لليالي منى، هذا فيمن لا عذر له، ففي ليلة المزدلفة قد يكون معذوراً في أنه لم يبت فيها، كإنسان أحرم في يوم عرفة أو في ليلة العيد، وكان محصوراً أو ممنوعاً حتى توجه ووقف في عرفة قبل فجر العيد، فهذا لا يجب عليه المبيت بمزدلفة؛ لأنه فاته فسقط عنه، ولا يجب عليه دم.

ولو خرج من عرفات راكباً السيارة ومتوجهاً إلى المزدلفة، وفي الطريق تعطلت السيارة، أو مع شدة الزحام وصلوا مزدلفة وقت الضحى، فكيف يبيت فيها؟ فهذا معذور ولا شيء عليه، لكن الذي يلزمه وهو غير المعذور إذا ترك مع قدرته التوجه إلى المزدلفة وذهب إلى منى مباشرة فعليه دم بسبب ترك المبيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>