للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس الرجل القفازين والخفين]

يحرم على الرجل لبس القفازين، وإذا كانت المرأة ممنوعة منه فالرجل أولى.

ولبس الخف حرام على الرجل المحرم سواء كان الخف صحيحاً أو مخرقاً، والخف هو الحذاء الذي له رقبة.

أما لبس الخف المقطوع أسفل من الكعبين فالراجح أنه يجوز حتى ولو مع وجود النعلين؛ لأن لا يسمى خفاً بعد قطع الزائد فيه، وهذا غير المعذور.

أما المعذور كمن ضاع حذاؤه أثناء الإحرام ولم يجده، والآن هو في عرفة، وإما أن يمشي حافياً، وإما أن يلبس الخف الموجود فهذا معذور في أن يلبس ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.

أو اشتد عليه البرد في أثناء الإحرام، واحتاج أن يفعل ذلك، فهو معذور في ذلك، ولكن عليه الفدية؛ لقول الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:١٩٦].

إذاً: المعذور ليس عليه إثم، بخلاف المتعمد لفعل الشيء المنهي عنه فإنه يأثم بذلك ويعاقب بالفدية، لكن المعذور ليس عليه إثم وعليه الفدية، فقد اشتركوا في الفدية وافترقوا في الإثم وعدمه.

الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>