للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس القفازين والنقاب للمحرمة]

جاء في حديث ابن عمر: (نهي النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب).

شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة ما شاءت من الثياب الشرعية، وفي الماضي كنا نقول: تلبس المرأة ما شاءت؛ لأنها مقيدة بالشرع، أما الآن فقد نسي شرع الله تبارك وتعالى، ويمكن أن المرأة ببساطة بنطال في بطال لكي تحج أو تعتمر، فهنا نقول: ما شاءت من ثياب شرعية تسترها ولا تصفها، ولكن الممنوع منه أن تضع النقاب على وجهها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب.

والقفاز هو ما كان على قدر اليد، والنقاب: هو الخرقة التي تكون على قدر الوجه مشدودة على وجه المرأة، لكن يجوز لها أن تسدلها، وتطول كمها بحيث يغطي اليدين، وتسدل الطرحة وتنزلها على وجهها إذا كانت أمام الرجال، وإذا لم يوجد رجال فلا بد أن تكشف وجهها وليس لها أن تستر وجهها في أثناء الإحرام إلا أمام الرجال.

قال: (نهي النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب)، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، فللمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب طالما أنها مقيدة بالقيود الشرعية، ولكن ليس لها أن تلبس ما مسه ورس أو زعفران، والورس والزعفران نوعان من النبات لهما رائحة طيبة وصبغ يصبغان، فنهى المرأة عن ذلك وكذلك الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>