وترتيب هذه الأربعة الأفعال من السنة، فيبدأ برمي جمرة العقبة، فلو خالف وبدأ بحلق شعره، أو بدأ بطواف الإفاضة، أو بدأ بالذبح، فهذا الترتيب سنة وليس فرضاً، فلا يلزمه شيء بالمخالفة في الترتيب.
ولو طاف قبل أن يرمي، أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي جاز ولا فدية عليه، ولكن فاته الأفضل.
ولو حلق قبل الرمي والطواف لم يلزمه الدم؛ لأن الحلق نسك.
والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي: في وقت صلاة الضحى، ثم يذبح ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويكون الطواف بالبيت في وقت الضحى.
ولا حد لنهاية وقت الطواف والحلق، فلو لم يطف في اليوم الأول فإنه سيطوف في اليوم الثاني، أو في اليوم الثالث، بل لو أنه تعسر عليه ومرض ونقل إلى مستشفى ومكث فيه مدة، فإن الطواف ما زال يلزمه، فلا حد لوقت الطواف، وكذلك الحلق، فلو أنه نسي الحلق حتى رجع إلى بلده فتذكر أنه لم يحلق فيلزمه أن يحلق، فيمتد وقتهما ما دام حياً، وإن مضى عليه سنون متطاولة، وكذلك السعي.