للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقت رمي جمرة العقبة]

والمستحب ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس؛ وذلك لما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)، وقد قدمنا في الحديث السابق الخلاف في ذلك، وعليه فالمستحب أن يرمي الجمرات بعد طلوع الشمس.

ولو أنه رمى قبل طلوع الشمس ما بين الفجر وبين طلوع الشمس فذلك عند الأئمة الأربعة جائز ولا شيء عليه.

ولو أنه رمى بالليل فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن هذا مجزئ طالما أنه بعد النصف الثاني.

وعند أبي حنيفة أنه لو رمى بالليل فإنه يعيد حتى يرميها بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس.

وأما عند الأئمة الثلاثة فإنه يجزئ أن يرميها بالليل طالما أنه مضى عليه نصف الليل الأول، وكان هذا الرمي في النصف الثاني من الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>