للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم النائب والأجير إذا أمره المستأجر بالإفراد فقرن أو تمتع والعكس]

إذا قال له: حج عني مفرداً فقط.

والمفرد ليس عليه دم، فإذا قرن الأجير فإن عليه دماً من ماله لا من مال المستأجر؛ لأنه لم يطلب منه أن يقرن، وإنما طلب منه الإفراد، إذاً: الدم على الأجير.

أما إن أمره بالتمتع، أي: أمره بعمرة في أشهر الحج، ثم بعد ذلك يتحلل إلى أيام الحج، فإن أمره بالتمتع فقرن، والقران هو أنه يعمل عملاً واحداً بنيتين، فعلى ذلك هذا القارن قريب من المتمتع، لكن المتمتع يعمل عمل العمرة كاملاً والحج كاملاً، فإذا أمره بالتمتع فقرن وقع عنه؛ لأنه أمر بهما وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة فأحرم به من الميقات، ولا يرد شيئاً من النفقة.

فلم يلزمه رد شيء من النفقة؛ لأنه لم يخالف في شيء.

وقد اختلف أيهما أفضل: القران أم التمتع؟ وفي كل من الحالين دم، وهنا استوى أمر القران وأمر التمتع، ففي القران سيحرم بالعمرة والحج من الميقات، ويظل محرماً إلى أن يتحلل في يوم العيد برمي جمرة العقبة، ويتحلل تحللاً أصغر عندما يطوف بالبيت، ثم يتحلل التحلل الأكبر، ففيه مشقة زيادة ولذا أمره بالتمتع، أما المتمتع فيحرم من الميقات بعمرة ويأتي بها كاملة ثم يتحلل، فهو أقل في المشقة، ثم يبدأ بعد ذلك في مناسك الحج من مكانه ولا يبدأ من الميقات مرة ثانية.

ولو نظرنا إلى الفرق بين المتمتع والقارن فإن القارن زاد مشقة، وقلت عنه بعض المناسك، وزيادة المشقة في أنه يظل محرماً مثلاً من يوم واحد ذي الحجة إلى يوم العيد، أما المتمتع فسيعتمر ثم يصير حلالاً إلى أن يحرم بالحج.

والقارن سيطوف طواف القدوم، والمتمتع سيطوف طواف العمرة.

والمتمتع سيسعى بين الصفا والمروة سعياً عن عمرته وسعياً عن حجه بعد ذلك، والقارن إن سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي آخر.

وهذا فيه ترفه بإسقاط واحد من الواجبات أو الأركان التي عليه بأنه نوى هذا السعي بنيتين عن حجه وعن عمرته.

إذاً: كلا الأمرين قريب من الآخر، فلا يلزمه أن يرد من النفقة شيئاً.

وإن أمر بالاثنين -الحج والعمرة- فعمل واحداً فقط وأفرد الحج ولم يعمل عمرة عنه فهو مقصر في ذلك ويرد نصف النفقة؛ لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات، وصاحبه أمره أن يحرم بالعمرة من الميقات لأنه أمره بالقران، وهذا أحرم بالحج فقط، وأخل بما طلبه صاحبه فيرد نصف النفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>