للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تسمية المولود يوم مولده]

ويجوز أن يسمى المولود يوم مولده، وقد جاء في الحديث هنا: (أنه يسمى) أي: في اليوم السابع، ويجوز أن يسمى قبل ذلك، وقد ثبت الحديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم).

فلما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم من مارية القبطية أصبح الصبح وقال: (ولد لي الليلة -أي: الماضية- غلام وسميته باسم أبي إبراهيم)، فهو ما لم ينتظر إلى اليوم السابع بل سماه في يوم ولادته، فيجوز أن يسمى المولود في يوم الولادة، ولا يتأخر عن اليوم السابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>