اختلف العلماء في وقت رمي الجمرات في أيام التشريق: هل هو من بعد الزوال أم لا؟ اختيار الإمام أبي حنيفة على تفصيل في مذهبه أنه قبل الزوال، وجمهور أهل العلم ومنهم صاحبا أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف على أنه لا يجوز الرمي في كل أيام التشريق إلا بعد الزوال، وعن أبي حنيفة قولان: قول: أنه يجوز أن يرمي في أيام التشريق كلها قبل الزوال.
وقول آخر: أنه في آخر أيام التشريق يوم النفر الثاني إذا مكث في البيت يجوز أن يرمي قبل الزوال، وهذا وافقه عليه إسحاق بن راهويه.
إذاً: أبو حنيفة خالفه صاحباه في أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وأبو حنيفة اختلف عنه القول: هل آخر يوم فقط من أيام التشريق يرخص له أن يرمي قبل الزوال وينفر؟ هذا قول وافقه عليه إسحاق، والقول الثاني: أنه في كل أيام التشريق له أن يرمي قبل الزوال، لكن خالفه صاحباه؛ لأن النص لم يأت بذلك، فلم يرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال.
والصواب قول جمهور أهل العلم: أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال.
وهناك أيضاً خلاف في امتداد وقت الرمي هل يمتد إلى الليل أو لا يمتد؟ مذهب الشافعي: أنه يجوز أن يرمي حتى قبل الفجر الثاني أداء، فإذا كان بعده فيكون قضاء.
ومذهب مالك: أنه لا يجوز له أن يرمي بعد غروب الشمس, وهذا الراجح في المسألة، والإمام أحمد يرى أن قوله:(رميت بعدما أمسيت) أنه في يوم العيد، فلا يرمي بالليل، لكن الراجح: أن المساء يدخل فيه الليل على مقتضى المعنى اللغوي، فعلى ذلك يجوز أن يرمي، وهذا رخصة للناس وتيسيراً عليهم في أن يرمي بالنهار وبالليل.