للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يحرم على الرجال في الإحرام]

المحرم على الرجل من اللباس في الإحرام قسمان: قسم يتعلق بالرأس، وقسم في غير الرأس.

فالذي يتعلق بالرأس: القلنسوة، والعمامة، والطاقية، والملاءة -الخرقة- يجعل شيئاً منها على رأسه أو عصابة، فأي شيء يجعله على رأسه فهو ممنوع منه، وكل ما يعد ساتراً للرأس؛ فإن ستر رأسه لزمته الفدية، إن تعمد ذلك، ولو توسد وسادة، أو وضع يده على رأسه، أو انغمس في ماء، أو استظل بمظلة جاز ولا فدية في ذلك، فهذه لا تجري مجرى العمامة أو القلنسوة.

ولو وضع على رأسه زنبيلاً أو حملاً جاز ولا فدية: فلو حمل شيئاً على رأسه، أو حمل حمولة ومشى بها؛ لأن العادة أنه لا يلبس مثل ذلك.

القسم الثاني: في غير الرأس.

فيجوز للرجل ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة، وإنما يحرم عليه لبس المخيط وما هو في معناه، أي: ما فصل على قدر أعضائه أو على قدر بدنه، هذا هو الممنوع منه.

ومما يحرم عليه: لبس القميص والسراويل والتبان والخف، وما كان مثل ذلك مفصلاً على قدر البدن أو جزء من البدن، مثل الفنيلة والقميص والبنطلون، فكل هذا ممنوع منه.

وكذلك التبان ممنوع منه، وبعض الشركات تتحايل على ذلك وتصنع للحاج ثوباً عبارة عن قطعة من القماش ويدبسها من شمال ويمين حين تكون على هيئة (الشورت)، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه وضع فيها دبابيس ليس معناه أنه خرج عن أمر المخيط؛ لأنهم لا يفهمون معنى المخيط الذي أطلقه الفقهاء، فالفقهاء لم يقصدوا ذلك القميص الذي تلبسه فقط، فسواء خيط أو دبس فلا فرق، هو هو نفسه، ولفظة (المخيط) لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكي نأخذ منها كلمة جامعة مانعة، بل هي من كلام الفقهاء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثلة التي تقيس عليها غيرها، وتعرف ما الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فعندما يقول: (العمامة) فغطاء الرأس الذي تلبسه، وتسميه عمامة، أو برنساً، أو قلنسوة، أو طاقية، أو بشكيراً، أو غترة، المهم أنه غطاء على الرأس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

وعندما يذكر القميص فأي شيء يشبه القميص ويفصل على قدر البدن سواء كان طويلاً أو قصيراً فهو داخل في هذا المعنى.

إذاً: ليس له أن يلبس ذلك في الإحرام سواء كان فيه دبابيس أو صمغ أو غراء أو نحو ذلك هذا كله ممنوع منه.

فليس له أن يلبس القميص ولا السراويل ولا التبان -وهو الشورت القصير- ولا الخف ونحو ذلك، فإن لبس شيئاً من ذلك مختاراً عامداً أثم ولزمه المبادرة إلى إزالته، ولزمته الفدية إذا تعمد، وإذا نسي ولبس ذلك فلينزعه حالاً ولا شيء عليه.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص والعمامة والقلنسوة والسراويل والبرنس والخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>