للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من أحدث في الطواف]

الطواف بالبيت صلاة، فلابد من أن يكون على وضوء وهو يطوف بالبيت, ولو أنه أحدث في طوافه فخرج وتوضأ ورجع فهنا يستحب له أن يعيد فيبدأ من جديد، والراجح من حيث الدليل أنه يجوز أن يبني, فلو أنه طاف مثلاً ثلاثة أطواف بالبيت، ثم أحدث فخرج وتوضأ فيكون بقي له أربعة، فيأتي ليكمل الأربعة فقط، وخاصة الآن في الزحام الشديد في مواسم الحج والعمرة، فيصعب على الطائف أن يعيد، فلو ألزمنا كل إنسان أن يعيد الطواف من جديد لعله يصعب عليه، وخاصة من ينفلت منه الريح فلا يقدر على إمساك نفسه، فبناءً على ذلك إذا رجع بنى على ما مضى, ولو أنه أعاد من جديد لكان هذا أحسن وخروجاً من الخلاف, فمتى قطع الطواف في أثنائه بحدث أو بغيره بنى على ما مضى، فيبني من الموضع الذي وصل إليه, وهو يعرف أين وصل، فلو فرضنا أنه وصل عند الركن الشامي مثلاً وبعد ذلك أحدث وخرج فتوضأ فليكمل من هذا المكان, لكن الأفضل أن يبدأ الشوط الذي قطعه من جديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>