للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط الوقوف الواجب]

والوقوف الواجب له شرطان: أحدهما: كونه في أرض عرفات وفي وقت الوقوف.

والثاني: كون الواقف أهلاً للعبادة كما قدمنا.

ولهذا يشترط لصحة الوقوف: أن تقف في عرفة، والثاني: أن يكون هذا الواقف أهلاً للعبادة، لا مجنوناً ولا مغمى عليه، ولا سكران.

وهناك فرق بين الذي يحج بإنسان مجنون، فالنية نية العاقل الذي يحج به كالذي يحج بالطفل الصغير، أو بين مجنون يكون وحده، أو من يجن، فإذا ذهب الإنسان لوحده وهناك ذهب عقله فوقف في عرفات وهو لا يدري ما عرفات، ولا يدري ما هي المناسك، فهذا لا حج له.

<<  <  ج: ص:  >  >>