للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاغتسال]

الغسل للإحرام من المستحبات، فمن أراد أن يحرم يستحب له أن يغتسل، وهذا سنة وليس فرضاً، فإذا أحرم من غير غسل فإحرامه صحيح، ويكون الاغتسال من الميقات الشرعي عند الإحرام، ولو أنه وجد مكاناً آخر قبل الميقات، فالاغتسال عند إرادة الإحرام في المكان الذي سيحرم سنة من السنن.

روى زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل).

(تجرد) أي: نزع ثيابه صلى الله عليه وسلم، (لإهلاله) أي: لإرادة أن يلبي بحجه عليه الصلاة والسلام، (واغتسل) عليه الصلاة والسلام عند ذلك.

ويستحب الاغتسال للرجل والمرأة، سواء كانت المرأة طاهراً أو حائضاً أو نفساء؛ لأنه اغتسال للتنظف.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (نفست أسماء بنت عميس بـ محمد بن أبي بكر بالشجرة) موضع اسمه الشجرة، و (نفست) أي: وضعت حملها بـ محمد بن أبي بكر (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل)، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت قبل ذلك زوجة لـ جعفر بن أبي طالب، وقد قتل شهيداً رضي الله عنه في غزوة مؤتة، ثم تزوجها أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك، ومات عنها وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك.

وفي الحديث: أن هذا الغسل غسل تنظف؛ لأنه لن يرفع عنها الحكم بأنها نفساء.

قال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز)، فلو أن إنساناً أحرم، وقال: لبيك حجة، أو لبيك عمرة، ولبس إحرامه ولم يغتسل فلا شيء عليه وإحرامه صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>