للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحج التطوع عن الصحيح جائز

ويجوز حجة الإسلام عن المريض الذي لا يستطيع الحج إذا لم يزل مريضا حتى مات وإن صح فعليه حجة الإسلام

وإذا جهز وصى الميت رجلا يحج عن الميت فجامع في إحرامه فعليه أن يرد النفقة كلها وعليه ما على الجامع ولو قرن مع حجه عمرة عن الميت كان مخالفا في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا قرن عن الميت أجزاه استحسانا ودم القران على المحرم وكذلك لو أمر بالعمرة عن الميت فقرن معها حجة إلا أن نفقة ما بقي