للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يحج فأحرم من البستان فلا شيء عليه وإن أراد أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجة فله ذلك

وليس للرجل من أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة أن يقرن ولا أن يتمتع وهم بمنزلة أهل مكة ألا ترى أن له أن يدخل مكة بغير إحرام وكذلك المكي إذا خرج من مكة لحاجة له فبلغ الوقت ولم يجاوزه فله أن يدخل مكة بغير إحرام فإن جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام