للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن كان أهل بعمرة وحجة فقدم مكة وقد فاته الحج قال يطوف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته ويحل وعليه الحج من قابل قال ولا أعد طوافه بالبيت لحجته الفائتة كعمرة مستقبلة ولا يكون به متمتعا إن فعله في أشهر الحج من قابل ولكنه إحلال من حجة قد فاتته

رجل أهل بحجة فجامع فيها ثم قدم وقد فاته الحج قال عليه دم لجماعه ويحل بالطواف والسعي وعليه الحج من قابل وإن كان أصاب في حجه صيدا فعليه كفارته