للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا ساق الرجل هديا لقرانه فنتج في الطريق ثم نحر أمه وقد وهب الولد أرباعه قال عليه قيمة الولد وقيمة ما ولد أيضا فإن كان قد كفر عن الولد يوم وهبه أو باعه ثم حدث له ولد لم يكن عليه من قبل ولده شيء ألا ترى أن رجلا لو أخرج عشراء من الظباء من الحرم فكفر عنها ثم ولدت ثم ماتت هي وولدها لم يكن عليه فيها ولا في ولدها شيء وإن لم يكن كفر عنها كان عليه فيها وفي ولدها الكفارة

محرم بالحج قدم مكة وطاف بالبيت ثم خرج إلى الربذة لحاجة