للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا قدمت المرأة مكة محرمة بالحج حائضا مضت في حجتها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وعليها طواف الصدر ولا كفارة عليها لتأخير طواف الزيارة بعذر الحيض وإن قدمت طاهرة وطافت للزيارة يوم النحر ثم حاضت فليس عليها طواف الصدر

وليس على أهل مكة ومن دون المواقيت إليها طواف الصدر