إليها عمرة فقد أساء ولزمته وهو قارن ومن أهل بالعمرة أولا ثم أهل بالحجة فهذا قارن وقد أحسن وأصاب السنة فان أهل بالحج فطاف له شوطا ثم أهل بالعمرة رفضها وعليه قضاؤها ودم للرفض وأما المكي فإنه لا يقرن بين الحج والعمرة ولا يضيف العمرة إلى الحج ولا الحج إلى العمرة فإن قرن بينهما رفض العمرة ومضى في الحج وكذلك أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة لا متعة لهم ولا قران لقوله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} وكذلك إن أحرم المكي أولا بالعمرة من وقتها ثم أحرم بالحج رفض عمرته وإن مضى عليهما حتى يقضيهما أجزاه وعليه دم لجمعه بينهما وإن طاف للعمرة شوطا أو ثلاثة أشواط ثم أحرم بالحج رفض الحج في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يرفض العمرة وهو استحسان ذكره في كتاب ابن سماعة وإن كان طاف لها أربعة أشواط ثم أهل بالحج قال هذا يفرغ مما بقي من عمرته ويفرغ من