للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك

رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم أفسدها بالجماع فلما فرغ منها أهل بأخرى ينوي قضاءها ثم حج من عامه قال لا يكون متمتعا وكذلك إن كان دخل مكة في العمرة الأولى قبل أشهر الحج ولو خرج من مكة حتى جاوز وقتا من المواقيت ثم أهل بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإن كان جاوز الوقت قبل أشهر الحج كان متمتعا وإن كان لم يجاوز الوقت إلا في أشهر الحج فليس بمتمتع لأن أشهر الحج أدركته وهو فيها فهو بمنزلة أهلها فإن كان دخوله الأول في أشهر الحج بعمرة فأفسدها ثم كانت حاله كما ذكرت لك لم يكن متمتعا إلا أن يرجع إلى أهله فإن رجع إلى أهله ثم اعتمر