قلت لم قال أرأيت لو استنجى بماء عشر مرات أكان يجزى من توضأ بالعاشر قلت لا قال فكذلك هذا
قلت أرايت جنبا اغتسل في بئر ثم وقع في أخرى ثم وقع في أخرى ثم وقع في أخرى قال قد أفسد الآبار كلها وعليهم أن ينزفوا ماء الآبار كلها حتى يغلبهم الماء
قلت وهل يجزيه غسله قال لا وهذا قول أبي يوسف وقال محمد يطهر إذا اغتسل في البئر الثالثة ويفسد الماء
قلت أرأيت رجلا طاهرا وقع في بئر فاغتسل فيها قال قد أفسد ماء البئر كله قلت وكذلك لو توضأ فيها قال نعم قلت وكذلك لو استنجى فيها قال نعم قلت فما حال البئر قال عليهم أن ينزفوا ماء البئر كله إلا أن يغلبهم الماء قلت أرأيت الرجل هل يجزيه وضوؤه ذلك قال لا
قلت أرأيت رجلا جنبا دخل بئرا يطلب دلوا له فيها فانغمس فيها وهو غير طاهر غير أنه ليس في رجليه ولا في جسده ولا في يده قذر فلم يدلك فيها هل يفسد الماء قال لا وقال أبو يوسف ولو أن جنبا دخل بئرا ليخرج دلوا منها فانغمس في الماء أنه لا يفسد الماء ولا يجزيه من الغسل وقال محمد لا يفسد الماء ويجزيه