للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صلاة العصر فان لم يحضره تحر حتى صلى أو لم يعلم أن في واحد منهما نجاسة حتى صلى وهو ساه فصلى في أحدهما الظهر وصلى في الآخر العصر وصلى في الأول المغرب وصلى في الآخر العشاء ثم نظر فإذا في أحدهما قذر ولا يدري أهو الأول أو الآخر فان صلاة الظهر والمغرب جائزتان وصلاة العصر والعشاء فاسدتان لأنه صلى الظهر في أحدهما فتمت صلاته فلا يفسد بعد تمامها إلا بيقين وكذلك كل صلاة صلاها في ذلك الثوب فهي بمنزلتها

وأما ما صلى في الثوب الثاني فان ذلك لا يجزيه لأنه إن أجزاه لم يجزه الأول لأنا قد علمنا أن أحدهما نجس فلا يستقيم أن يجزيا جميعا