للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك رجل له أربع نسوة طلق منهن واحدة ثلاثا بعينها ثم نسيها فلم يعرفها فليس له أن يقرب منهن شيئا بتحر حتى يعلم المطلقة بعينها من غيرها وكذلك إن متن كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة وكذلك ينبغي للقاضي إذا رفعت إليه أن يمنعها منه حتى يبين فيخبر أنها غير المطلقة فإذا أخبر بذلك استحلفه البتة ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينه وبينها فان كان حلف وهو جاهل بما حلف عليه فليس ينبغي له أن يقربها

ولو كان له جوار فأعتق واحدة منهن بعينها ثم نسيها فباع منهن