للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رجل سنة بمائة درهم للخدمة فخدمه العبد ستة أشهر ثم إن المولى أعتقه فالعبد بالخيار إن شاء مضى على إجارته وإن شاء فسخها فيما بقي فإن فسخها في ما بقي بطل نصف الأجر وأخذ المولى من المستأجر نصف الأجر وكان له دون العبد وإن مضى العبد على إجارته أجزاه ذلك فليس له بعد ذلك أن ينقضها فإن مضى عليها حتى تتم السنة فالأجر كله واجب على المستأجر نصفه للسيد حصة الشهور التي مضت وهو عبد قبل أن يعتق العبد والنصف الباقي للعبد حصة الشهور التي بقيت بعد العتق وليس للعبد أن يقبض شيئا من الأجر إلا بوكالة المولى إنما الذي يقبض