إليها وقالت لم يصل إلي نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر على حالها خيرت وإن قلن هي ثيب كان القول قول الزوج مع يمينه أفلا ترى أنه لا بأس بنظر النساء في هذه الحال لأنها حال عذر وكذلك رجل اشترى جارية على أنها بكر فقبضها فقال وجدتها ثيبا وأراد ردها على البائع أو يمينه بالله لقد باعها وقبضها وإنها لبكر فإن النساء ينظرن إليها فإن قلن هي بكر فلا يمين على البائع وإن قلن إنها ثيب استحلف البائع بالله البتة لقد باعها وقبضها المشتري وإنها لبكر فإن حلف على ذلك لن لم ترد عليه وإن نكل عن اليمين ردت عليه أفلا ترى أنه لا بأس بأن ينظر النساء في هذه الحال في أشياء كثيرة نحو ذلك فإن لم يجدوا امرأة تداوى الجرح الذي بها أو القرحة ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك وخافوا على المرأة التي بها الجرح أو القرحة أن تهلك أو يصيبها بلاء أو دخلها من ذلك وجع لا يحتمل أو لم يكن يداوي الموضع الجرح إلا رجل فلا بأس بأن يستتر منها كل شيء إلا موضع الجرح