للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأما الزوجة والأمة تكون للرجل فلا بأس بأن ينظر منها إلى كل شيء فرج أو غيره أو يمسه

ولا بأس بأن يصيبها وهي حائض فيما دون الفرج ولا بأس بمباشرتها وإن لم يكن عليها إزار

محمد قال أخبرنا الصلت بن دينار عن معاوية بن قرة المزني قال سألت عائشة أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قالت يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك قال محمد وبهذا نأخذ