فلا يجزيه أن يتوضأ به ثانية قلت فإن كان الذي في يديه من الماء هو شيء فضل في يديه بعد ما مسح رأسه قال لا يجزيه أن يمسح به قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على أسفل خفيه ولم يمسح على ظاهرهما قال لا يجزيه قلت فإن مسح على ساق الخف قال لا يجزيه قلت فإن مسح على مقدم الخف قال يجزيه قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على عمامته أو على قلنسوته قال لا يجزيه قلت فإن كانت امرأة فمسحت على خمارها قال لا يجزيها
قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على جوربيه ونعليه أو على جوربيه بغير نعلين قال لا يجزيه المسح على شيء من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا مسح على الجوربين أجزاه المسح كما يجزي المسح على الخف إذا كان الجوربان ثخينين لا يشفان