للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن كان القوم غير ثقات إلا رجلين منهم فإنهما ثقتان وهما فيمن أخبراه بخلاف ما قال الرجل الواحد أخذ بقولهما وترك قوله وإن كان رجل واحد منهم ثقة نظر فيما أخبره به الرجلان مما اختلفا فيه فإن كان أكبر ظنه أن الذي زعم أنه حرام صادق أخذ بقوله وإن كان لا رأي له في ذلك وقد استوت الحالان عنده فلا بأس بأن يأكل ذلك ويشربه والوضوء بمنزلته في جميع ما وصفت لك إذا اختلفا فيه

فان كان الذي أخبره به أنه حلال رجلين ثقتين إلا أنهما مملوكان وكان الذي زعم أنه حرام رجلا واحدا حرا فلا بأس بأكله وإن