وإن قال قضى لي بها القاضي فجحدني قضاءه فأخذتها منه لم ينبغ له أن يشتريها منه وإنما هذا بمنزلة قوله اشتريتها منه ونقدته ثمنها ثم أخذتها بغير أمره من منزله فلا بأس بشرائها منه إذا كان عنده صادقا في قوله
فإن قال اشتريتها منه ونقدته الثمن فجحدني الشراء فأخذتها من منزله بغير أمره فهذا لا ينبغي له أن يشتريها منه فصار الشراء الذي ادعى في هذا الوجه بمنزلة ادعائه قضاء القاضي في جحوده القضاء وغير جحوده
ولو قال اشتريتها من فلان وقبضتها بأمره ونقدته الثمن وكان عنده الذي قال له ذلك ثقة مأمونا فقال له رجل آخر إن فلانا قد جحد هذا الشراء وزعم أنه لم يبع هذا شيئا والذي قال له أيضا ثقة مأمون لم ينبغ له أن يعرض لشيء منها بشراء ولا صدقة