للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل فأخبره أن أمه أو ابنته أو أخته أو ظئره التي أرضعته أرضعت امرأته الصغيرة وهو يريد أن يتزوج أربعا سواها كان هذا والأول الذي وصفت لك من الردة في جميع ما وصفت لك سواء وإن لم يقل هذا ولكنه قال كنت تزوجتها يوم تزوجتها وهي أختك من الرضاعة أو تزوجتها يوم تزوجتها وهي مرتدة عن الإسلام لم ينبغ له أن يتزوج أربعا وإن كان الذي أخبره بذلك ثقة مسلما حتى يشهد عنده شاهدا عدل فإذا شهد بذلك شاهدا عدل وسعه أن يتزوج أربعا سواها