للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكنها أيضا لا تقدم على إحلال فرج قد حرمه القاضي فأخذ في ذلك بالثقة فلا يسعها المقام مع زوجها الأول ولا يسعها أن تتزوج غيره

وكذلك إذا شهد شاهدا عدل على رجل أنه أعتق جاريته هذه أو شهدا عليه أنه أقر بعتقها فليس يسعها أن تدعه يجامعها قضى بشهادتهما أو لم يقض ولا يسعها أن تتزوج إذا كان يجحد العتق

وكذلك العبد إذا شهد بعتقه والمولى يجحد ذلك وهما معدلان عند العبد لم يسع العبد أن يتزوج بشهادتهما حتى يقضي له القاضي بالعتق ولا يشبه العتق والطلاق والرضاع ما وصفت لك من قبله من الأموال وغيرها لأن العتق والطلاق والرضاع لا يبطله شيء من الأشياء على وجه من الوجوه فلذلك كانت الشهادة فيه بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي سواء فأما ما سوى ذلك من العمد وغيره