ثم أحدث بعد ذلك هل يتوضأ ويمسح على جبائر يده أيضا وعلى خفيه قال نعم قلت لم وقد لبس الخفين على غير وضوء تام قال هذا طهور تام في هذه الحال وليس هذا كالتيمم ألا ترى أن هذا على وضوئه ما لم يحدث والمتيمم إذا وجد الماء توضأ وإن لم يحدث
قلت أرأيت رجلا اغتسل من الجنابة ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك أيتوضأ ويمسح عليهما قال نعم
قلت أرأيت رجلا مقيما توضأ ومسح على خفيه ثم سافر ثم أحدث فلم يجد الماء أيتيمم ولا ينزع خفيه قال نعم
قلت أرأيت الرجل يمسح على الخفين أترى له أن يؤم المتوضئين قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون متوضئا ويريد أن يبول أو يقضي حاجته فيلبس خفيه ثم يبول أو يقضي حاجته وإنما يريد بذلك المسح هل يجزيه أن يتوضأ ويمسح على خفيه قال نعم
قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما وعليه جوربان ثم أحدث أيجزيه أن يمسح على الجوربين ويصلي قال لا قلت لم قال لأن المسح على الجوربين لا يجزى ولكنه يخلع جوربيه ويغسل قدميه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجزيه المسح على الجوربين