للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه بظاهر كفيه أو بباطنهما هل يجزيه قال نعم ولكن أفضل ذلك أن يمسحهما بباطن كفيه

قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه وصلى ثم قعد قدر التشهد وفرغ من التشهد وذهب وقت المسح حين فرغ من التشهد قبل أن يسلم قال أما في قول أبي حنيفة فإن عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ويستقبل الصلاة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن صلاته تامة وعليه أن ينزع خفيه ويغسل رجليه لصلاة أخرى

قلت أرأيت رجلا لم يجد الماء فتوضأ بالنبيذ ولبس خفيه ثم أحدث وتوضأ ومسح على الخفين بذلك النبيذ ثم وجد الماء قال ينزع خفيه ويستقبل الوضوء بالماء وإنما يكون للرجل أن يتوضأ بالنبيذ ما لم يجد الماء فإذا وجد الماء لم يجزه أن يتوضأ بالنبيذ وإن كان قد توضأ بالنبيذ ثم وجد الماء انتقض وضوؤه ذلك وعليه أن يستقبل الوضوء بالماء

قلت أرأيت رجلا به جرح عليه خرقة وقد نهى أن يصيبه الماء فتوضأ ومسح عليه ثم لبس خفيه ثم أحدث فتوضأ ومسح على الخفين ثم برأ ذلك الجرح كيف يصنع قال ينزع خفيه ويغسل قدميه ويكون على وضوئه لأن المسح إنما يجزيه ما لم يبرأ ذلك الجرح

قلت أرأيت مستحاضة لا ينقطع عنها الدم توضأت ثم سال الدم بعد وضوئها ثم لبست خفيها ثم صلت ثم أحدثت بعد ما فرغت من