للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو أنه أطعم عشرة مساكين قبل أن يحنث في يمينه لم يجزه ذلك لأن اليمين لم تجد بعد ولو حنث في يمينه وهو معسر فأراد أن يكفر كان عليه الصوم فإن أيسر ووجد ما يتصدق به قبل أن يفرغ من الصوم لم يجزه الصوم وكانت عليه الكفارة إما عتق وإما كسوة وإما طعام

ولو كانت له دار يسكنها وليس له مال غيرها أجزى عنه الصوم لأن هذا تحل له الصدقة