علم بعد ذلك فإنه لا يجزيه وكذلك الغني في قول أبي يوسف لا يجزي
ولو أن رجلا عليه يمينان فأطعم عنها عشرين مسكينا أجزى منه فإن أطعم لهما عشرة مساكين لكل مسكين صاع من حنطة لم يجزه ذلك إلا عن يمين واحدة ويجزيه في قول محمد
ولو أطعم ستين مسكينا من ظهار أو أطعمهم من كفارة غير الظهار أو أطعمهم من ايمان عليه شتى مختلفة فأطعم الطعام كله ضربة واحدة لكل مسكين من ذلك نصف صاع لكل يمين على حدة ولكل ظهار على حدة نصف صاع ولكل كفارة من رمضان نصف صاع أجزى عنه لأنها أيمان شتى مختلفة وجبت عليه وليس هذا كاليمين الواحدة وفي قول محمد ذلك كله يجزي وإذا أعطى رجل ثوبا لعشرة مساكين من كفارة يمينه فإنه لا يجزي عنه من الكسوة وإن كان يساوي الثوب ثمن الطعام فهو يجزي عنه من الطعام