للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو أن رجلا أوصى المطعم عنه في كفارة أيمان عليه عند موته كان ذلك الطعام من ثلثه وكذلك لو أوصى بكسوه وكذلك لو أوصى بعتق عبد فإن لم يكن له مال غير العبد الذي أوصى بعتقه عتق العبد وسعى في ثلثي قيمته ولا يجزي عنه في كفارة يمينه وإن خرج من الثلث أجزى عنه وهو قول أبي حنيفة ومحمد

الصاع الأول ثمانية أرطال وهو مختوم في الحجاجي وهو