للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يصوم وأيسر لم يجزه الصوم وكان عليه أي الكفارات شاء

ولو أن رجلا أصبح مفطرا ثم عزم على صوم الضحى يريد بذلك كفارة يمين لم يجزه ذلك لأنه قد أصبح مفطرا ولو صام في كفارة اليمين ثم أكل في صومه ناسيا أو شرب ناسيا كان صومه ذلك تاما وأجزى عنه بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم رمضان فهو أشد من ذلك