للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو أن عبدا صام في كفارة يمين ثم أعتق قبل أن يفرغ فأصاب مالا لم يجزه الصوم وكان عليه الطعام أو الكسوة أو العتق

ولو أن رجلا صام ستة أيام عن يمينين عليه أجزاه ذلك منهما إذا كان لا يجد ما يطعم وإن لم ينو ثلاثة أيام لكل واحد منهما أجزى عنه