للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كفارة يمين وحج وعمرة بلغنا عن إبراهيم النخعي

ولو أن رجلا حلف بالله ليفعلن كذا وكذا فوقت لذلك وقتا وذلك الشيء معصية لله تعالى كان الذي يحق عليه من ذلك أن لا يتم على ذلك وأن يترك الذي حلف عليه فإذا ذهب الوقت ووجب عليه الحنث كفر بيمينه بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

ولو أن رجلا حلف ليفعلن كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتا كان في سعة مما حلف عليه فمتى ما فعل ذلك بر في يمينه وخرج منها