للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو حلف رجل لا يساكن رجلا ولم يكن له نية فساكنه في دار عظيمة فيها مقاصير فكان الحالف في مقصورة يغلق عليها باب ويسكن الآخر في مقصورة أخرى لم يقع عليه الحنث وإنما يقع اليمين في هذا على منزل واحد ألا ترى لو كان ساكنا في ناحية من الدار مثل دار الوليد وكان الآخر في منزل في أقصاها أنه لا يحنث

وإذا حلف الرجل لا يساكن رجلا وهو يعني في بيت واحد فساكنه في منزل وكل واحد في بيت لم يحنث

ولو حلف أن لا يساكنه في دار فهو كما عنى إن ساكنه في دار حنث

وإذا حلف الرجل أن لا يسكن دارا بعينها فهدمت وبنيت بناء آخر فسكنها ولم يكن له نية فقد حلف لأنها تلك الدار بعينها