للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتا فهدم ذلك البيت حتى ترك صحراء ثم بنا بيتا آخر في ذلك الموضع فسكنه لم يحنث لأن هذا ليس بذلك البيت وهذا والدار مختلف قد تسمى الدار دارا ولا بناء فيها ولا يسمى البيت بيتا وهو صحراء وكل يمين حلف في هذه السكنى كلها بعتق أو طلاق أو غير ذلك فهو سواء

وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا لفلان ولم يسم دارا بعينها ولم ينوها فسكن دارا له قد باعها لم يحنث وإن سكن دارا له