للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتا لفلان ولا نية له فسكن صفة لفلان حنث لأن الصفة بيت إلا أن يكون نوى البيوت دون الصفات فإن نوى ذلك لم يحنث وكذلك لو حلف في هذا بعتق أو طلاق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء وإذا حلف الرجل لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلا منها فقد سكنها إلا أن يكون عنى لا يسكنها كلها فإن كان عنى ذلك لم يحنث حتى يسكنها كلها وإن لم يكن له نية فسكنها حنث لأن كلام الناس على هذا يقع وكذلك لو حلف على هذا بعتق أو طلاق