للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأنه يحنث لأن هذا بيت لفلان ألا ترى أنك تقول بيت فلان ومنزل فلان وهو ساكن فيه بإجارة أو سكنى

وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان ولم يسم شيئا ولم يكن له نية فدخل عليه في بيته فإنه يحنث وكذلك إن دخل عليه في بيت لرجل آخر وكذلك لو دخل عليه في صفة البيت والبيت والصفة سواء لأن الصفة بيت ولو كان الحالف من أهل البادية فحلف أن لا يدخل عليه بيتا فدخل عليه في بيت شعر أو بيتا مبنيا كان سواء وكان يحنث في ذلك