للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إن تيمم وصلى الفجر ثم أحدث ثم حضرت الظهر وعنده من الماء قدر ما يوضئه قال يتوضأ به ولا يتيمم قلت فهل يمسح على خفيه قال لا ولكنه ينزعهما ويغسل رجليه قلت لم قال لأنه حيث مر بالماء فقد انتقض وضوؤه كله فلا بد له من أن ينزع خفيه ويغسل قدميه قلت أرأيت إن نزعهما وغسل قدميه ثم لبس خفيه وصلى الظهر ثم أحدث فحضرت العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به قال يتوضأ ويمسح على خفيه ولا ينزعهما قلت لم قال لأن رجليه طاهرتان بعد قلت أرأيت إن توضأ ومسح على خفيه وصلى العصر فقعد قدر التشهد ثم أبصر الماء قال قد انتقضت صلاته حين أبصر الماء فعليه أن يغتسل ويعيد العصر وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد صلاته تامة ولا يعيدها قلت أرأيت إن قعد قدر التشهد وسلم ثم أبصر الماء قال عليه أن يغتسل ولا يعيد العصر لأن صلاته قد تمت

قلت أرأيت مسافرا أجنب فحضرت الظهر فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد وصلى فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما يوضئه ولا يغتسل قال يمضي على صلاته قلت أرأيت إن مضى على صلاته وسلم ثم أحدث ثم حضرت العصر فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد وصلى العصر فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما يوضئه قال قد انتقضت صلاته حين وجد من الماء قدر ما يوضئه قلت لم قال لأنه لما تيمم