للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج من المنزل إلا في كذا وكذا فخرجت في ذلك الشيء مرة ثم خرجت في غيره فإنه يحنث فإن كان عنى أن لا تخرج هذه المرة إلا في كذا وكذا فخرجت في تلك المرة ثم خرجت في غير ذلك لم يحنث وإذا خرجت لذلك الشيء الذي حلف عليه ثم بدا لها فانطلقت في غيره ولم تنطلق في ذلك لم يحنث لأن الخروج كان في الذي حلف عليه بعينه ولا يفسد ذلك انطلاقها في غيره

وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج مع فلان من المنزل