للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا أذوق طعاما ولا أذوق شرابا فذاق شيئا من ذلك لم يدخل جوفه فإنه يحنث وإن عنى شربه وأكله فإنه لا يحنث حتى يشربه ويأكله فأما إذا قال لا أذوق طعاما ولا أذوق شرابا ولا نية له فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل جوفه فإنه يحنث ألا ترى أن الصائم يقول قد ذقت كذا وكذا ولا يفطره ذلك ولو تمضمض في وضوء الصلاة لم يحنث ولم يكن هذا من الذوق وإنما الذوق عندنا ما دخل فاه يريد أن يعلم ما طعمه

وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما فقال والله لا آكل كذا وكذا فأيهما أكل حنث ألا ترى أنه لو قال والله